مادة (71) 20 تعليق

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Shahin Falcon

26 أغسطس 2012, الساعه 22:43

ليست مفيدة بهذة الصورة ومكررة الدولة مسئولة عن توفير الملاعب المفتوحة و صيانتها ومسئولة عن توفيرها بشكل مناسب و عدد ملائم للتجمعات السكانية و لجميع المصريين