مادة (71) 20 تعليق

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Walaa Swar

8 سبتمبر 2012, الساعه 13:11

مع عدم المساس باى تجمع يخص الشباب تحت اى مسمى كما حدث مع ساقيه الصاوى