العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والاجازات ،والتقاعد والتأمين الاجتماعى ،والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق ، وينظمه القانون.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
(على أساس الجدارة ) من المسئول عند تحديد مدى الجدارة؟ مدير كليه الشرطة مثلا ام عميد الكلية ام رئيس قسم فى الجامعه طيب ما هى فى النهاية برضه اختيار بدون معايير واضحة ومحددة يعنى واسطة برضه
لقد عانيت بعدم تكافؤ الفرص عندما خدمت بالخدمة العسكرية وزملائى حصلوا على تأجيل من الخدمة العسكرية وبذالك حصلوا هم على فرص عمل مميزه لصغر سنهم وانا عندما انهيت الخدمة العسكرية اصبحت افضل فرص العمل مكتفية بما لديهم من عمال كاشركات الغاز وشرق التفريعة وشركات البترول وزملائى تزوجوا وانا ما زلت ابحث عن عمل وعنما اتقدم على عمل يقولوا انك سنك كبير ويعينوا الاصغر سنا من من حصل على تأجيل من الخدمة العسكرية وعندما يوفقنى الله فى العمل يكون المرتب ضعيف واعقد قرانى وانا عندى 34 عاما بعد تكوين المصاريف واتقدم لاحصل على سكن تكون الاولوية لاقدمية الزواج وهم ايضا الاصغر سنا لمن حصل على تأجيل من الخدمة العسكرية وحصل على فرصة عمل بمرتب افضل فأين تكافؤ الفرص فى ذلك لازم يوجد تنظيم وليكن الاولوية من من ادا الخدمة العسكرية فى العمل والسكن . فأرجوا تنظيم ذلك الامر حتى لا يظلم احد
أري استبدال كلمة ((( جدارة بكلمة كفاءة لان الكفاءة لها معايير متعارف عليها منها المؤهلات وسنوات الخبرة اما الجداره فقد يكون يدخل فيها الاقرب سكنا لمقر العمل مثلا كما يجب ان ينص وفي حالة تساوى عدد من المتقدمين في الكفاءه يتم الاختيار بناء على اجراء قرعة علنيه بينهم )))ليصبح النص على النحو التالي : مادة ( 33 ) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس ((( الكفاءة وفي حالة تساوى عدد من المتقدمين في الكفاءه يتم الاختيار بناء على اجراء قرعة علنيه بينهم ))) ، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والاجازات ،والتقاعد والتأمين الاجتماعى ،والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق ، وينظمه القانون.
يجب مراجعة التفاوت فى الاجور بين الجهات الحكومية المختلفة فما معنى ان مهندس المحليات يتقاضى جنيهات قليلة واخر فى قناة السويس يتقاضى الاف الجنيهات وهكذا للاطباء والمحاسبين وخلافه كلنا نعمل فى مصر محدش بشتغل فى فى مكان تانى غير مصر
وفي حال تاخر الدولة في توفير فرص عمل للخريجين يجب تعويضهم عن ذلك ويجب علي الدولة ان تكون علي اتصال دائم بالقطاع الخاص لتوفير فرص للعمل للشباب بكل القطاعات الخاص والعام عن طريق اجهزة تتبع الدولة لاحكام الرقابة ايضا علي القطاع الخاص
تخذف نهائى على أساس الجدارة كل طالب اتعلم من حقه يشتغل فى الدولة و تكفل العمل للجميع من الاقدم سنا اللى ان تصل لحديثى التخرج و الجدارة تأتى من العمل نفسه واحد عمره ما اشتغل هبجيب خبرة و جدارة منين فى 6 شهور تحت الاختبار فى اى وظيفة
تكفل الدولة تعويض مادى عن تأخر العمل حتى يحصل على العمل كإعانة بطالة مؤقته لحين يحصل على وظيفة
تلتزم الدولة بكفالة توفير فرص عمل كريمة ومجدية للمواطنين دون تمييز كما تكفل الدولة التعويض عن البطالة حتى يتم توفير العمل المناسب للمواطنين المتعطلين
يجب أن ينص على تفسير لمعنى الجدارة حتى يتم منع الوساطة و المحسوبية فمثلا تستبدل كلمة الجدارة كما يلي: ( على أساس نسبة الدرجات التي حصل عليها في المؤهل المطلوب للوظيفة ) حتى نغلق باب الوساطة و المحسوبية فيما يسمى كشف الهيئة بالنسبةللشرطة و الحربية و المقابلة الشخصية بالنسبة للقضاء و البترول و ما شابهها
لا للوساطة فى ادخال ابناء الضباط كلية الشرطة والكليات العسكرية لأنها بمثابة وظيفة مضمونة لهم ومركز اجتماعى لابد من اتاحتها لكافة افراد المجتمع وكما قلت سنة من ابناء الضباط وسنتين من ابناء الشعب العادى غير الضباط مش واحد جايب 50% ابوه ضابط يدخل وواحد حاصل على مجموع اعلى ليس لديه فرصة
القانون بتاع ( وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق ، وينظمه القانون.) زفت ولما يتغير القانون أو المادة تمنع الزفت إللي في القانون نبقا نشوف المادة مرفوضه لأنها لا تضمن ممارسة الحقوق ولا تضمن عدم تقييد ممارسة هذا الحق
Ahmed Abu El-Naga
الفكرة إنت إزاي ممكن تحط معايير للموضوع ده؟! مش معقولة كل موظف هتعينه لازم مثلا تعرضه على هيئة ما تتأكد من إن اختيارك ماشي مع المعايير واللا لأ؟! متهيألي حاجة زي دي تفصيلها يبقى في القانون