نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 103 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والاجازات ،والتقاعد والتأمين الاجتماعى ،والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق ، وينظمه القانون.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


Osama Wahba

24 سبتمبر 2012, الساعه 15:44

يجب مراجعة التفاوت فى الاجور بين الجهات الحكومية المختلفة فما معنى ان مهندس المحليات يتقاضى جنيهات قليلة واخر فى قناة السويس يتقاضى الاف الجنيهات وهكذا للاطباء والمحاسبين وخلافه كلنا نعمل فى مصر محدش بشتغل فى فى مكان تانى غير مصر