العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والاجازات ،والتقاعد والتأمين الاجتماعى ،والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق ، وينظمه القانون.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
Osama Wahba
يجب مراجعة التفاوت فى الاجور بين الجهات الحكومية المختلفة فما معنى ان مهندس المحليات يتقاضى جنيهات قليلة واخر فى قناة السويس يتقاضى الاف الجنيهات وهكذا للاطباء والمحاسبين وخلافه كلنا نعمل فى مصر محدش بشتغل فى فى مكان تانى غير مصر