نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 103 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والاجازات ،والتقاعد والتأمين الاجتماعى ،والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق ، وينظمه القانون.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


أحمد ابراهيم هيكل

20 سبتمبر 2012, الساعه 17:44

لا للوساطة فى ادخال ابناء الضباط كلية الشرطة والكليات العسكرية لأنها بمثابة وظيفة مضمونة لهم ومركز اجتماعى لابد من اتاحتها لكافة افراد المجتمع وكما قلت سنة من ابناء الضباط وسنتين من ابناء الشعب العادى غير الضباط مش واحد جايب 50% ابوه ضابط يدخل وواحد حاصل على مجموع اعلى ليس لديه فرصة