نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 103 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والاجازات ،والتقاعد والتأمين الاجتماعى ،والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق ، وينظمه القانون.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


أفضل التعليقات

Timo Sah

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:19

(على أساس الجدارة ) من المسئول عند تحديد مدى الجدارة؟ مدير كليه الشرطة مثلا ام عميد الكلية ام رئيس قسم فى الجامعه طيب ما هى فى النهاية برضه اختيار بدون معايير واضحة ومحددة يعنى واسطة برضه

عمر عطية

18 سبتمبر 2012, الساعه 10:58

لقد عانيت بعدم تكافؤ الفرص عندما خدمت بالخدمة العسكرية وزملائى حصلوا على تأجيل من الخدمة العسكرية وبذالك حصلوا هم على فرص عمل مميزه لصغر سنهم وانا عندما انهيت الخدمة العسكرية اصبحت افضل فرص العمل مكتفية بما لديهم من عمال كاشركات الغاز وشرق التفريعة وشركات البترول وزملائى تزوجوا وانا ما زلت ابحث عن عمل وعنما اتقدم على عمل يقولوا انك سنك كبير ويعينوا الاصغر سنا من من حصل على تأجيل من الخدمة العسكرية وعندما يوفقنى الله فى العمل يكون المرتب ضعيف واعقد قرانى وانا عندى 34 عاما بعد تكوين المصاريف واتقدم لاحصل على سكن تكون الاولوية لاقدمية الزواج وهم ايضا الاصغر سنا لمن حصل على تأجيل من الخدمة العسكرية وحصل على فرصة عمل بمرتب افضل فأين تكافؤ الفرص فى ذلك لازم يوجد تنظيم وليكن الاولوية من من ادا الخدمة العسكرية فى العمل والسكن . فأرجوا تنظيم ذلك الامر حتى لا يظلم احد

Mamdouh Abdel Mogib

20 سبتمبر 2012, الساعه 13:38

الإضراب السلمي ليس مكانه هنا، يفصل في مادة أخرى

علاء يوسف

15 أكتوبر 2012, الساعه 9:6

وفقا لقانون عمل موحد

Aly Ibrahim

15 أكتوبر 2012, الساعه 5:24

أقترح النص على ربط نسبة زيادة الرواتب والمعاشات السنوية بنسبة التضخم تطبيقا لمبادئ العدالة الاجتماعية وحق الموظف العام في الحياة الكريمة .

Abou Alata

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:55

الجدارة معيار يجب تحديده ووضع إعتبار للتخصص والسن

أنا واحد عندي 31 سنة ورفضت في كل المسابقات الوزارية للتعين بسبب ""مش عامل مشروع محو أمية" وأصر على عدم قبول هذا الشرط لأن بسببه تم تعيين غير متتخصصين من مؤهلات "تجارة -وحاسبات ومعلومات -وهندسة -دبلومات حاسب) في مهنة مدرس حاسب آلي ورفضت وأنا أحمل مؤهل""بكالوريوس التربية شعبة معلم الحاسب الآلي""

شريف عنبص

14 أكتوبر 2012, الساعه 17:5

(على أساس الجدارة ) أرى أن ( الجدارة ) تعبير فضفاض يرسخ دولة ( الوسطة ) لذلك أقترح أستبداله ب ( على أساس المعايير الواضحه والشفافه والمعلنه والمتفق عليها لكل وظيفه بما يضمن تجنب تقييم الفرد للفرد بالتالى الوسطه )

Ahmad El Ahmar

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:10

الاضراب السلمى فى غير مواعيد العمل وبما لايضر الانتاج او يعطل آخرين

عبد الحق مجاهد

12 أكتوبر 2012, الساعه 21:59

يجب النص على عقود عمل موحدة تضمن الامان الوظيفى ونلغى العقود المحدده

عبد الحق مجاهد

12 أكتوبر 2012, الساعه 21:58

يجب النص على ان مخالفة قانون العمل جريمه يعاقب عليها القانون

عبد الحق مجاهد

12 أكتوبر 2012, الساعه 21:57

الاجر العادل الذى يوفر الحياه الكريمه

Tuqa Alassar

12 أكتوبر 2012, الساعه 16:57

لا أوافق على الإضراب لأنه يضر بالبلاد

El-Kaiser Naser

12 أكتوبر 2012, الساعه 15:45

ويجب ان يكون الاجر المالي متساويا وفق قانون العدالة الاجتماعية فلا يكون التفاوت في الاجر وتراعي كرامة العامل وحسن المعاملة