نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 103 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والاجازات ،والتقاعد والتأمين الاجتماعى ،والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق ، وينظمه القانون.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


El-Kaiser Naser

12 أكتوبر 2012, الساعه 15:45

ويجب ان يكون الاجر المالي متساويا وفق قانون العدالة الاجتماعية فلا يكون التفاوت في الاجر وتراعي كرامة العامل وحسن المعاملة