نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 103 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والاجازات ،والتقاعد والتأمين الاجتماعى ،والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق ، وينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 59 دقيقة


Abou Alata

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:55

الجدارة معيار يجب تحديده ووضع إعتبار للتخصص والسن

أنا واحد عندي 31 سنة ورفضت في كل المسابقات الوزارية للتعين بسبب ""مش عامل مشروع محو أمية" وأصر على عدم قبول هذا الشرط لأن بسببه تم تعيين غير متتخصصين من مؤهلات "تجارة -وحاسبات ومعلومات -وهندسة -دبلومات حاسب) في مهنة مدرس حاسب آلي ورفضت وأنا أحمل مؤهل""بكالوريوس التربية شعبة معلم الحاسب الآلي""