العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والاجازات ،والتقاعد والتأمين الاجتماعى ،والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق ، وينظمه القانون.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
(على أساس الجدارة ) من المسئول عند تحديد مدى الجدارة؟ مدير كليه الشرطة مثلا ام عميد الكلية ام رئيس قسم فى الجامعه طيب ما هى فى النهاية برضه اختيار بدون معايير واضحة ومحددة يعنى واسطة برضه
Ahmed Abu El-Naga
الفكرة إنت إزاي ممكن تحط معايير للموضوع ده؟! مش معقولة كل موظف هتعينه لازم مثلا تعرضه على هيئة ما تتأكد من إن اختيارك ماشي مع المعايير واللا لأ؟! متهيألي حاجة زي دي تفصيلها يبقى في القانون