نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 103 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والاجازات ،والتقاعد والتأمين الاجتماعى ،والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق ، وينظمه القانون.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


عمر عطية

18 سبتمبر 2012, الساعه 10:58

لقد عانيت بعدم تكافؤ الفرص عندما خدمت بالخدمة العسكرية وزملائى حصلوا على تأجيل من الخدمة العسكرية وبذالك حصلوا هم على فرص عمل مميزه لصغر سنهم وانا عندما انهيت الخدمة العسكرية اصبحت افضل فرص العمل مكتفية بما لديهم من عمال كاشركات الغاز وشرق التفريعة وشركات البترول وزملائى تزوجوا وانا ما زلت ابحث عن عمل وعنما اتقدم على عمل يقولوا انك سنك كبير ويعينوا الاصغر سنا من من حصل على تأجيل من الخدمة العسكرية وعندما يوفقنى الله فى العمل يكون المرتب ضعيف واعقد قرانى وانا عندى 34 عاما بعد تكوين المصاريف واتقدم لاحصل على سكن تكون الاولوية لاقدمية الزواج وهم ايضا الاصغر سنا لمن حصل على تأجيل من الخدمة العسكرية وحصل على فرصة عمل بمرتب افضل فأين تكافؤ الفرص فى ذلك لازم يوجد تنظيم وليكن الاولوية من من ادا الخدمة العسكرية فى العمل والسكن . فأرجوا تنظيم ذلك الامر حتى لا يظلم احد