نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 61 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. والموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعاً على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة. و مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق في أجر عادل وفي الإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وبضمانات كافية. الإضراب السلمي حق وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Mohamed Eldiasty

31 أغسطس 2012, الساعه 21:4

على أن يكون هناك حد أدنى وأقصى للاجور يحدده القضاء كل عام وأن لا يكون هناك فروق في المرتبات بين مؤسسة وأخرى من مؤسسات الدولة أو مركز رئيسي وفرعي داخل الوزارة الواحدة باعتبار أن كل الاعمال تبني الوطن لا فضل لعمل على اخر

Ahmed Saad

2 سبتمبر 2012, الساعه 13:46

تطبيق نفس الكلام على شركات القطاع الخاص والمحلات التجارية مهما صغر حجمها

Nile Moon

31 أغسطس 2012, الساعه 8:24

وللعامل الحق في أجر عادل وفي الإجازات بدون قيد أوشرط وله الحق في التقاعد والتأمين الاجتماعي وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن

Ahmed Naim

5 سبتمبر 2012, الساعه 16:38

يجب ان يحدد الحد الادنى للاجور عامةً وفقا لمستوى المعيشة بالجمهورية -- وتحديد حد ادنى لاجور للمؤهلات المتوسطة وحد ادنى للمؤهلات العليا -- وتنظيم برنامج لصرف بدل بطالة للشباب اذا لم توفر الدوله الوظيفة المناسبة للشباب ( وهذا بدورة يقيد الدولة ويجبرها على توفير فرص العمل وبهذا تكون الدولة قادرة على زيادة الانتاج وبناءً عليه زيادة الدخل القومي وزيادة دخل الفرد ورفع مستويات المعيشة للمصريين )

Ahmed Tahoun

3 سبتمبر 2012, الساعه 7:37

ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى القانون ؟؟ أي قانون هذا الذي يجبر المواطن على عمل جبري ؟؟؟؟؟؟؟؟

فرعون مصري

3 سبتمبر 2012, الساعه 17:5

علي الدوله وضع حد اقصي وحد ادني للاجور وتوفير العمل للمواطن المصري

Fahim Eltehewey

4 سبتمبر 2012, الساعه 12:4

تعديل ( وللعامل الحق في أجر عادل تضع الدولة له حد ادني وحد أقصي ويراجع كل خمس سنوات وله الحق في الأجازات ...... ) الفقرة الخيرة منفصله عن المادة لذا يمكن ان تعدل ( وللعامل حق الإضراب السلمي وينظمه القانون )

Mohamed Aboelezz

5 سبتمبر 2012, الساعه 22:19

ويراعي عدم توريث الوظائف العامة من اب الي ابن او اخ او ابنة او اخت او أي قريب من الدرجة الأولي بشكل مباشر .

Rasha Eladwy

2 سبتمبر 2012, الساعه 17:21

لماذا لا تعطى الدولة بدل بطالة للشاب الذى مازال يبحث عن عمل حتى يعينه ذلك ويجد العمل المناسب له ، ولماذا أيضا لاتعطى الدولة المرأة التى لاتعمل مرتب شهرى ولو بسيط باعتبارها فرد مهم من أفراد المجتمع فهى التى تقوم بالتربية والخدمة المنزلية وتضحى بوقتها وصحتها بدون مقابل لتقدم الشباب الذى يعمل وينهض بالبلد ، وهذا أقل واجب لها

Ostaz Ali

3 سبتمبر 2012, الساعه 10:16

يحق لكل موظف بالتعاقد ايا كان نوع التعاقد مع الحكومه او اي منشأة اخري ضم السنوات التي امضاها في هذا العمل كأقدمية خدمة وتأمينات
وهذا رفعا للظلم الواقع علي هذه الفئات طوال فترة النظام السابق
نموذج له العاملين في مشروع مراكز معلو مات التنميه المحليه الذين كانوا يتقاضون مرتبات زهيده ولم يكن مؤمن عليهم طوال فترة خدمتهم وأمثالهم كثيرون
وتضم هذه الفتره كأقدمية خدمه وتأمينات سواء كان الموظف مستمرا في هذه المهنه او تركها والتحق بمهنة اخري بالدولة واعانكم الله علي رفع الظلم الواقع علينا

Ahmed Ayad

6 سبتمبر 2012, الساعه 4:29

هذه المادة بها من الطول و التفصيل و التكرار - ناهيك عن الغرابة (بالذات في "ولا يجوز فرض أي عمل جبراً ..." و "يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وبضمانات كافية" - ما يخرجها من نطاق المواد الدستورية أساسا.

الرجاء إعادة الصياغة، و اختصارها. من المفيد قبل كل هذا تحديد أهداف لوضعها قبل صياغتها.

محمد كامل المحامى

6 سبتمبر 2012, الساعه 8:46

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفلة الدوله لمن فى سن العمل ، ولكل من يقوم بعمل الحق فى اجر مناسب يكفل له ولاسرتة عيشة تتفق وكرامة الانسان يتفق وساعات عمل محددة وله الحق فى اوقات للراحة اثناء العمل والاجازات الدوريه وحق التأمين الاجتماعى والتدريب والتامين الصحى والتأمين من اخطار العمل وتوافر شروط السلامة المهنية ولا يجوز فصل العامل من عمله تعسفيا الا فى الحالات التى يحددها القانون . والموظف العام فى خدمة الشعب وتوفر الدوله فرص الوظائف العامة فى كافة مؤسسات الدوله ومرافقها للمواطنين جميعا على اساس مبدأ المساواة والعداله الاجتماعية فى الاجور واختيار الاجدر دون استثناءات . ومن لايعمل وهو فى سن العمل تلتزم الدوله بحمايتة من البطالة ببمعاونتة ماديا بعائد يكفل له حياة كريمو هو واسرتة لحين توفير فرصة عمل مناسبة لقدراتة ومهارتة وكرامـة الانسانية .

Nour Ayman

8 سبتمبر 2012, الساعه 17:7

ايجب التشديد على عقوية التكافؤ في الحصول على فرص العمل في الجهاز الإداري للدولة وانا اعتقد ان اهم عامل لوجود فساد إداري هو الواسطة في التعيينات وما خطورة هذه الظاهرة على تدمير اجهزة الدولة نظرا لتعيين اشخاص غير صالحين والاستغناء عن الكفاءات وتدميرها وانا اقترح وضع عقوبات صارمة تصل للسجن وانهاء خدمة الموظف في حالة ثبوت تعيين اشخاص غير اكفاء على حساب الكفاءات وخاصة مجالات القضاء والداخلية والجيش ...