نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 61 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. والموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعاً على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة. و مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق في أجر عادل وفي الإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وبضمانات كافية. الإضراب السلمي حق وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


محمد كامل المحامى

6 سبتمبر 2012, الساعه 8:46

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفلة الدوله لمن فى سن العمل ، ولكل من يقوم بعمل الحق فى اجر مناسب يكفل له ولاسرتة عيشة تتفق وكرامة الانسان يتفق وساعات عمل محددة وله الحق فى اوقات للراحة اثناء العمل والاجازات الدوريه وحق التأمين الاجتماعى والتدريب والتامين الصحى والتأمين من اخطار العمل وتوافر شروط السلامة المهنية ولا يجوز فصل العامل من عمله تعسفيا الا فى الحالات التى يحددها القانون . والموظف العام فى خدمة الشعب وتوفر الدوله فرص الوظائف العامة فى كافة مؤسسات الدوله ومرافقها للمواطنين جميعا على اساس مبدأ المساواة والعداله الاجتماعية فى الاجور واختيار الاجدر دون استثناءات . ومن لايعمل وهو فى سن العمل تلتزم الدوله بحمايتة من البطالة ببمعاونتة ماديا بعائد يكفل له حياة كريمو هو واسرتة لحين توفير فرصة عمل مناسبة لقدراتة ومهارتة وكرامـة الانسانية .