نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 61 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. والموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعاً على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة. و مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق في أجر عادل وفي الإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وبضمانات كافية. الإضراب السلمي حق وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Nour Ayman

8 سبتمبر 2012, الساعه 17:7

ايجب التشديد على عقوية التكافؤ في الحصول على فرص العمل في الجهاز الإداري للدولة وانا اعتقد ان اهم عامل لوجود فساد إداري هو الواسطة في التعيينات وما خطورة هذه الظاهرة على تدمير اجهزة الدولة نظرا لتعيين اشخاص غير صالحين والاستغناء عن الكفاءات وتدميرها وانا اقترح وضع عقوبات صارمة تصل للسجن وانهاء خدمة الموظف في حالة ثبوت تعيين اشخاص غير اكفاء على حساب الكفاءات وخاصة مجالات القضاء والداخلية والجيش ...