نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 61 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. والموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعاً على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة. و مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق في أجر عادل وفي الإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وبضمانات كافية. الإضراب السلمي حق وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Mohamed Eldiasty

31 أغسطس 2012, الساعه 21:4

على أن يكون هناك حد أدنى وأقصى للاجور يحدده القضاء كل عام وأن لا يكون هناك فروق في المرتبات بين مؤسسة وأخرى من مؤسسات الدولة أو مركز رئيسي وفرعي داخل الوزارة الواحدة باعتبار أن كل الاعمال تبني الوطن لا فضل لعمل على اخر

Ahmed Saad

2 سبتمبر 2012, الساعه 13:46

تطبيق نفس الكلام على شركات القطاع الخاص والمحلات التجارية مهما صغر حجمها

Nile Moon

31 أغسطس 2012, الساعه 8:24

وللعامل الحق في أجر عادل وفي الإجازات بدون قيد أوشرط وله الحق في التقاعد والتأمين الاجتماعي وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن

Nada Tawfik

23 سبتمبر 2012, الساعه 9:54

يجب اضافة بند اعانة البطالة فى حالة عدم توافر عمل

Nady Nadi

22 سبتمبر 2012, الساعه 18:59

تطبيق نفس الكلام علي عمال المعمار واصحب العمل اليومي هونا يكون العدل وللله الموفق

Nady Nadi

22 سبتمبر 2012, الساعه 18:22

ويحبان يضاف اصحب المهن

Magdy Saber

21 سبتمبر 2012, الساعه 6:24

يجب ان يكون هناك علاقة تناسبية بين الحدود العليا والدنيا للاجور ( الشاملة ) فى الدولة ويلزم ان تحدد هذه النسب بمعرفة السلطة التنفيذية كل اربع سنوات ( توائما مع مدد الترشح للرئاسة وعضوية المجاس النيابية) كما يلزم ان تتحمل الدولة بقيمة تأمين بطالة للمتعطلين حتى يلحق بعمل ملائم

طارق وهدان

16 سبتمبر 2012, الساعه 12:34

دكتور طارق عبد السلام أستاذ مساعد التخدير جامعة الأزهر العمل حق لكل مواطن ويكون كل الموظفوون متساوون فى الرواتب كل حسب المؤهل الدراسى وسنة التخرج أو التعيين ولا يكون الفارق فى المرتب على أساس هل هذه الوزارة إنتاجية أو خدمية (إنتاجية مثل البترول, الكهرباءؤ, البنوك) (خدمية مثل الصحة, التعليم) ويكون الفارق مقبولا حسب طبيعة العمل , ساعات العمل, مخاطر العمل, (العدوى , العمل فى الصحراء, الصرف الصحى, الشرطة) النتيجة المرجوة هى عدم إبتعاد اتلمواطنين عن الأعمال ذات الطبيعة الخاصة لأنه سيجد المقابل

Tarek Wahby

16 سبتمبر 2012, الساعه 10:47

الموظف العام فى خدمة الشعب وماذا يحدث مع المقصرين والمتعاملين مع المواطنين بطرق غير لائقة.

أحمد ابراهيم هيكل

15 سبتمبر 2012, الساعه 14:8

ومن لم توفر له الدولة فرصة عمل أو تأخرها عن منحه فرصة عمل فمن أين يحصل على دخل حتى يجارى متطلبات الحياة اليومية من طعام وشراب والمتطلبات الشهرية من فواتير كهرباء وماء وتليفون فلابد من تحديد دخل شهرى للبطالة الى أن توفر الدولة لهم العمل المناسب وان يكون دخل مناسب كما لو كان يعمل طالما ان العمل حق لكل مواطن

أحمد ابراهيم هيكل

15 سبتمبر 2012, الساعه 13:37

بالنسبة للكليات العسكرية الشرطة والحربية فهى عمل مؤكد لأبناء الضباط وبأقل المجهود فى الدراسة لابد من اتاحتها لك ابناء الشعب الفقير والغنى طالما توافرت فيه الشروط بعيداً عن الوساطة والمال لذا أقترح ان يقبل ترشيح ابناء الضباط كل سنتين وما بنهما من ابناء الشعب حتى يتم التوازن بمعنى السنادى مثلاً من ابناء الضباط واباء الشعب والسنتين اللى بعدها من ابناء الشعب فقط هتقولى ليه مش سنة وسنة أقولك حتى لا يضطر الأب الضابط أو الأبن الى تسقيط نفسه لدخولها العام المقبل مش معقول هايسقط نفسه سنتين ساعتها يبقى فى الأوت ولا انتو ايه رأيكم تفضل الجهات دى محتكره هذه الكليات ونقولهم يا بيه ويا باشا

Ibrahem Khalil

15 سبتمبر 2012, الساعه 10:17

يستثني من مبدء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص المعاقيين وذات الاحتياجات الخاصة، ولكن بما ينظمه القانون

Aya Ezzat

14 سبتمبر 2012, الساعه 23:11

و الوساطة ما عقوبتها !!؟ المادة عائمة و غير واضحة..مجرد كلام