نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 61 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. والموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعاً على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة. و مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق في أجر عادل وفي الإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وبضمانات كافية. الإضراب السلمي حق وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أحمد ابراهيم هيكل

15 سبتمبر 2012, الساعه 13:37

بالنسبة للكليات العسكرية الشرطة والحربية فهى عمل مؤكد لأبناء الضباط وبأقل المجهود فى الدراسة لابد من اتاحتها لك ابناء الشعب الفقير والغنى طالما توافرت فيه الشروط بعيداً عن الوساطة والمال لذا أقترح ان يقبل ترشيح ابناء الضباط كل سنتين وما بنهما من ابناء الشعب حتى يتم التوازن بمعنى السنادى مثلاً من ابناء الضباط واباء الشعب والسنتين اللى بعدها من ابناء الشعب فقط هتقولى ليه مش سنة وسنة أقولك حتى لا يضطر الأب الضابط أو الأبن الى تسقيط نفسه لدخولها العام المقبل مش معقول هايسقط نفسه سنتين ساعتها يبقى فى الأوت ولا انتو ايه رأيكم تفضل الجهات دى محتكره هذه الكليات ونقولهم يا بيه ويا باشا