نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 61 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. والموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعاً على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة. و مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق في أجر عادل وفي الإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وبضمانات كافية. الإضراب السلمي حق وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


طارق وهدان

16 سبتمبر 2012, الساعه 12:34

دكتور طارق عبد السلام أستاذ مساعد التخدير جامعة الأزهر العمل حق لكل مواطن ويكون كل الموظفوون متساوون فى الرواتب كل حسب المؤهل الدراسى وسنة التخرج أو التعيين ولا يكون الفارق فى المرتب على أساس هل هذه الوزارة إنتاجية أو خدمية (إنتاجية مثل البترول, الكهرباءؤ, البنوك) (خدمية مثل الصحة, التعليم) ويكون الفارق مقبولا حسب طبيعة العمل , ساعات العمل, مخاطر العمل, (العدوى , العمل فى الصحراء, الصرف الصحى, الشرطة) النتيجة المرجوة هى عدم إبتعاد اتلمواطنين عن الأعمال ذات الطبيعة الخاصة لأنه سيجد المقابل