نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 61 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. والموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعاً على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة. و مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق في أجر عادل وفي الإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وبضمانات كافية. الإضراب السلمي حق وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ostaz Ali

3 سبتمبر 2012, الساعه 10:16

يحق لكل موظف بالتعاقد ايا كان نوع التعاقد مع الحكومه او اي منشأة اخري ضم السنوات التي امضاها في هذا العمل كأقدمية خدمة وتأمينات
وهذا رفعا للظلم الواقع علي هذه الفئات طوال فترة النظام السابق
نموذج له العاملين في مشروع مراكز معلو مات التنميه المحليه الذين كانوا يتقاضون مرتبات زهيده ولم يكن مؤمن عليهم طوال فترة خدمتهم وأمثالهم كثيرون
وتضم هذه الفتره كأقدمية خدمه وتأمينات سواء كان الموظف مستمرا في هذه المهنه او تركها والتحق بمهنة اخري بالدولة واعانكم الله علي رفع الظلم الواقع علينا