تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (72) 100 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:20


أفضل التعليقات

Ayman Osama

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:1

المادة ممتازة، وأفضّل لو تكون "ذوي الإحتياجات الخاصة" بدلاً من "ذوي الإعاقة"

Ahmed Elgohary

20 سبتمبر 2012, الساعه 9:30

و تلتزم الدولة بتقديم اعانة مادية لهم في حالة البطالة ،(وبما يضمن حد الكفاية).

Mohamed MaherFamily

19 سبتمبر 2012, الساعه 19:19

و العمل على دمجهم في المجتمع

Sohair Abdulhafeez Omelregal

2 أكتوبر 2012, الساعه 16:19

هذه المادة تتحدث عن الرعاية ونحن نريد التمكين / الرعاية مفهوم سلبي والتمكين حق / وآمل الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أشخاص أولا لهم كامل حقوق البشر ثم لديهم إعاقة بمعنى أختلاف يتطلب تيسيرات وإتاحات ..أقترح النص " تلتزم الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة صحيا وتربويا واجتماعيا ونفسيا وتوفر لهم فرص العمل ، وترتقي يثقافة المجتمع نحوهم وتيسر البيئة المادية للوفاء باحتياجاتهم

أحمد عبد الحليم

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:11

المادة غير كاملة لابد لابد لابد لابد لابد ان تنص المادة ايضا على اعفاء المعاق من كافة الرسوم التى تحول دون حصوله على حقوقة ومنها الموصلات العامة والخاصة وكذلك السيارات المجهزة طبيا ولابد ان يضاف بالمادة ما يخالف هذا او يستغل هذا لغير المعاق يعاقب يعقوبة شديدة واين حق المعاق الذى لا يعمل فى المعاش الذى يجعله يحيا كريما .............. مش مهم نقول ذوى الاحتياجات الخاصة او الاعاقة مش مهم الالقاب المادة به نقصان بما انى معاق لااحد يهتم بتفعيل هذا الكلام وعلى هذا لما يتحول هذا الالزام الى ضرورة اخبار الدول على نص القوانين التى تحقق هذه الماده اقصد ان تحتوى المادة على ما يجبر الدولة على سن القوانين التى تجعل المعاق لا يشعر بفارق كما هو الحال فى الكثر من الدول العربية لن نقول الاوربية لابد من ان يكون الالزام اقوى من القانون فالمعاق يبع حقوقة لانها لايجد سبيلا غير هذا .............

عمرو علي

23 سبتمبر 2012, الساعه 9:18

افضل ان بدل من "وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم" ان تكون "وعلي المجتمع تهيئة االمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم" عشان ما يجشي واحد صاحب موول خاص مافيهوش اماكن انتظار سيارات للمعاقين مثلا ويقول دا واجب الدولة، لأ دا واجب المجتمع اللي انت جزء منه ولازم تلتزم بيه.

Mona Abdel Halim

27 سبتمبر 2012, الساعه 17:51

ذوي الاحتياجات الخاصة مش ذوي الإعاقه

Mohamed Sabry

7 أكتوبر 2012, الساعه 11:4

يجب تغير كلمة رعاية الى حقوق

Mohamed Samir

11 أكتوبر 2012, الساعه 4:36

كلمة "الاعاقه" تقيله, و على فكره يجب ان تلزم الدوله نفسها دستورياً بتوفير فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصه و الاصحاء على حد سواء

Ahmad Mewafy

11 أكتوبر 2012, الساعه 7:13

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة ودور العبادات والجهات الخدمية العامة والخاصة (على سبيل المثال شركات الاتصالات والمدارس والجامعات .....وخلافه) بما يناسب احتياجاتهم.

Ahmad Mewafy

11 أكتوبر 2012, الساعه 7:17

كما يجب الزام الدولة من اعفاءهم من رسوم الجمارك على السيارات المجهزه لهم والاجهزة التعويضية وتوفيرها لهم باسعار مقبولة يتحملها ذوى الدخل المحدود

Khaled Afifi

20 سبتمبر 2012, الساعه 22:39

وتأهيل الطرق والارصفة بما يتناسب مع احتياجاتهم

حمدى محمود

21 سبتمبر 2012, الساعه 2:2

الحل الوحيد لرعايه ذوى الاعاقه من كل الجوانب هو ان تكون مثلهم لكى تشعر بهم وتحس بالمعاناه فى حياتهم الصعبه