تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:20
المادة ممتازة، وأفضّل لو تكون "ذوي الإحتياجات الخاصة" بدلاً من "ذوي الإعاقة"
و تلتزم الدولة بتقديم اعانة مادية لهم في حالة البطالة ،(وبما يضمن حد الكفاية).
هذه المادة تتحدث عن الرعاية ونحن نريد التمكين / الرعاية مفهوم سلبي والتمكين حق / وآمل الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أشخاص أولا لهم كامل حقوق البشر ثم لديهم إعاقة بمعنى أختلاف يتطلب تيسيرات وإتاحات ..أقترح النص " تلتزم الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة صحيا وتربويا واجتماعيا ونفسيا وتوفر لهم فرص العمل ، وترتقي يثقافة المجتمع نحوهم وتيسر البيئة المادية للوفاء باحتياجاتهم
المادة غير كاملة لابد لابد لابد لابد لابد ان تنص المادة ايضا على اعفاء المعاق من كافة الرسوم التى تحول دون حصوله على حقوقة ومنها الموصلات العامة والخاصة وكذلك السيارات المجهزة طبيا ولابد ان يضاف بالمادة ما يخالف هذا او يستغل هذا لغير المعاق يعاقب يعقوبة شديدة واين حق المعاق الذى لا يعمل فى المعاش الذى يجعله يحيا كريما .............. مش مهم نقول ذوى الاحتياجات الخاصة او الاعاقة مش مهم الالقاب المادة به نقصان بما انى معاق لااحد يهتم بتفعيل هذا الكلام وعلى هذا لما يتحول هذا الالزام الى ضرورة اخبار الدول على نص القوانين التى تحقق هذه الماده اقصد ان تحتوى المادة على ما يجبر الدولة على سن القوانين التى تجعل المعاق لا يشعر بفارق كما هو الحال فى الكثر من الدول العربية لن نقول الاوربية لابد من ان يكون الالزام اقوى من القانون فالمعاق يبع حقوقة لانها لايجد سبيلا غير هذا .............
افضل ان بدل من "وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم" ان تكون "وعلي المجتمع تهيئة االمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم" عشان ما يجشي واحد صاحب موول خاص مافيهوش اماكن انتظار سيارات للمعاقين مثلا ويقول دا واجب الدولة، لأ دا واجب المجتمع اللي انت جزء منه ولازم تلتزم بيه.
كلمة "الاعاقه" تقيله, و على فكره يجب ان تلزم الدوله نفسها دستورياً بتوفير فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصه و الاصحاء على حد سواء
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة ودور العبادات والجهات الخدمية العامة والخاصة (على سبيل المثال شركات الاتصالات والمدارس والجامعات .....وخلافه) بما يناسب احتياجاتهم.
كما يجب الزام الدولة من اعفاءهم من رسوم الجمارك على السيارات المجهزه لهم والاجهزة التعويضية وتوفيرها لهم باسعار مقبولة يتحملها ذوى الدخل المحدود
الحل الوحيد لرعايه ذوى الاعاقه من كل الجوانب هو ان تكون مثلهم لكى تشعر بهم وتحس بالمعاناه فى حياتهم الصعبه
Ahmed Abou El Magd
يا سيدي الفاضل طبقاً لوثيقه حريات و حقوق ذوي الاعاقه فى الأم المتحده سمى ذوي الاحتياجات الخاصه الى ذوي الاعاقه و هو تعبير افضل مواقف عليه مجتمع ذوي الاعاقه نفسه و انا اعلم هذا لا،ى اعمل فى مجال حقوق ذوي الاعاقه