تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:20
المادة ممتازة، وأفضّل لو تكون "ذوي الإحتياجات الخاصة" بدلاً من "ذوي الإعاقة"
Ahmed Abou El Magd
يا سيدي الفاضل طبقاً لوثيقه حريات و حقوق ذوي الاعاقه فى الأم المتحده سمى ذوي الاحتياجات الخاصه الى ذوي الاعاقه و هو تعبير افضل مواقف عليه مجتمع ذوي الاعاقه نفسه و انا اعلم هذا لا،ى اعمل فى مجال حقوق ذوي الاعاقه