تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (72) 100 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:20


Ahmad Mewafy

منذ 30 دقيقة

كما يجب الزام الدولة من اعفاءهم من رسوم الجمارك على السيارات المجهزه لهم والاجهزة التعويضية وتوفيرها لهم باسعار مقبولة يتحملها ذوى الدخل المحدود