تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:20
المادة ممتازة، وأفضّل لو تكون "ذوي الإحتياجات الخاصة" بدلاً من "ذوي الإعاقة"
و تلتزم الدولة بتقديم اعانة مادية لهم في حالة البطالة ،(وبما يضمن حد الكفاية).
أوافق على هذه المادة .. مادة جيدة واتمنى اضافة (ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة)
واوافق على لسماح ان يكون لذوى الحتياجات الخاصة أو امعاق كما تقولون ! سيارة مجهزة فى اى سن ولايحدد لكى يمارس حياتة .
وتلتزم الدولة بتتقدم نسبة من المشروعات مثل الاسكان وأخره وخاصة بالمدن الجديدة بنسبة معروفة والاعلان عنها وتفعيلها بجميع الجهات الحكومية . وعلى الدولة أن تنظر لهم بعين الانسان المنتج ولفعال فى لمجتمع .
نرجو تعديل فقرة الاعاقة الى ذوى الاحتياجات الخاصة وفقرة فرصة العمل الى وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة
المادة فعلا جيدة ولكن يجب تغيير مصطلح الاعاقة الى ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد نسبة فرص العمل لهم في المجتمع
Ahmed Abou El Magd
يا سيدي الفاضل طبقاً لوثيقه حريات و حقوق ذوي الاعاقه فى الأم المتحده سمى ذوي الاحتياجات الخاصه الى ذوي الاعاقه و هو تعبير افضل مواقف عليه مجتمع ذوي الاعاقه نفسه و انا اعلم هذا لا،ى اعمل فى مجال حقوق ذوي الاعاقه