تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (72) 100 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:20


أفضل التعليقات

Ayman Osama

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:1

المادة ممتازة، وأفضّل لو تكون "ذوي الإحتياجات الخاصة" بدلاً من "ذوي الإعاقة"

Ahmed Elgohary

20 سبتمبر 2012, الساعه 9:30

و تلتزم الدولة بتقديم اعانة مادية لهم في حالة البطالة ،(وبما يضمن حد الكفاية).

Mohamed MaherFamily

19 سبتمبر 2012, الساعه 19:19

و العمل على دمجهم في المجتمع

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:29

أوافق على هذه المادة .. مادة جيدة واتمنى اضافة (ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة)

Reda Zaky

27 نوفمبر 2012, الساعه 19:54

واوافق على لسماح ان يكون لذوى الحتياجات الخاصة أو امعاق كما تقولون ! سيارة مجهزة فى اى سن ولايحدد لكى يمارس حياتة .

Reda Zaky

27 نوفمبر 2012, الساعه 19:44

وتلتزم الدولة بتتقدم نسبة من المشروعات مثل الاسكان وأخره وخاصة بالمدن الجديدة بنسبة معروفة والاعلان عنها وتفعيلها بجميع الجهات الحكومية . وعلى الدولة أن تنظر لهم بعين الانسان المنتج ولفعال فى لمجتمع .

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 13:4

والزام شركات القطاع الخاص دوريا بنسبة عمالة يحددها القانون منهم

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:21

موافق

الكنج احمد حامد حامد

22 نوفمبر 2012, الساعه 23:21

وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة

الكنج احمد حامد حامد

22 نوفمبر 2012, الساعه 23:6

نرجو تعديل فقرة الاعاقة الى ذوى الاحتياجات الخاصة وفقرة فرصة العمل الى وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة

Aldiaa Mosaad

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:28

موافقه

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 11:19

الماده جيده اوافق عليها

Mr.sayed saad

17 نوفمبر 2012, الساعه 7:29

المادة فعلا جيدة ولكن يجب تغيير مصطلح الاعاقة الى ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد نسبة فرص العمل لهم في المجتمع