للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (72) 100 تعليق
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:20
Mr.sayed saad
المادة فعلا جيدة ولكن يجب تغيير مصطلح الاعاقة الى ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد نسبة فرص العمل لهم في المجتمع
أضف ردك الآن !
Mr.sayed saad
المادة فعلا جيدة ولكن يجب تغيير مصطلح الاعاقة الى ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد نسبة فرص العمل لهم في المجتمع