تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (72) 100 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:20


Reda Zaky

منذ 51 دقيقة

واوافق على لسماح ان يكون لذوى الحتياجات الخاصة أو امعاق كما تقولون ! سيارة مجهزة فى اى سن ولايحدد لكى يمارس حياتة .