تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (72) 100 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:20


Mohamed Samir

11 أكتوبر 2012, الساعه 4:36

كلمة "الاعاقه" تقيله, و على فكره يجب ان تلزم الدوله نفسها دستورياً بتوفير فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصه و الاصحاء على حد سواء