للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (72) 100 تعليق
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:20
Mohamed Samir
كلمة "الاعاقه" تقيله, و على فكره يجب ان تلزم الدوله نفسها دستورياً بتوفير فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصه و الاصحاء على حد سواء
أضف ردك الآن !
Mohamed Samir
كلمة "الاعاقه" تقيله, و على فكره يجب ان تلزم الدوله نفسها دستورياً بتوفير فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصه و الاصحاء على حد سواء