تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (72) 100 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:20


Sohair Abdulhafeez Omelregal

2 أكتوبر 2012, الساعه 16:19

هذه المادة تتحدث عن الرعاية ونحن نريد التمكين / الرعاية مفهوم سلبي والتمكين حق / وآمل الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أشخاص أولا لهم كامل حقوق البشر ثم لديهم إعاقة بمعنى أختلاف يتطلب تيسيرات وإتاحات ..أقترح النص " تلتزم الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة صحيا وتربويا واجتماعيا ونفسيا وتوفر لهم فرص العمل ، وترتقي يثقافة المجتمع نحوهم وتيسر البيئة المادية للوفاء باحتياجاتهم