تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
افضل ان بدل من "وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم" ان تكون "وعلي المجتمع تهيئة االمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم" عشان ما يجشي واحد صاحب موول خاص مافيهوش اماكن انتظار سيارات للمعاقين مثلا ويقول دا واجب الدولة، لأ دا واجب المجتمع اللي انت جزء منه ولازم تلتزم بيه.
عمرو علي
افضل ان بدل من "وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم" ان تكون "وعلي المجتمع تهيئة االمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم" عشان ما يجشي واحد صاحب موول خاص مافيهوش اماكن انتظار سيارات للمعاقين مثلا ويقول دا واجب الدولة، لأ دا واجب المجتمع اللي انت جزء منه ولازم تلتزم بيه.