تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (72) 100 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:20


عمرو علي

23 سبتمبر 2012, الساعه 9:18

افضل ان بدل من "وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم" ان تكون "وعلي المجتمع تهيئة االمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم" عشان ما يجشي واحد صاحب موول خاص مافيهوش اماكن انتظار سيارات للمعاقين مثلا ويقول دا واجب الدولة، لأ دا واجب المجتمع اللي انت جزء منه ولازم تلتزم بيه.