تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (72) 100 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:20


أحمد عبد الحليم

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:11

المادة غير كاملة لابد لابد لابد لابد لابد ان تنص المادة ايضا على اعفاء المعاق من كافة الرسوم التى تحول دون حصوله على حقوقة ومنها الموصلات العامة والخاصة وكذلك السيارات المجهزة طبيا ولابد ان يضاف بالمادة ما يخالف هذا او يستغل هذا لغير المعاق يعاقب يعقوبة شديدة واين حق المعاق الذى لا يعمل فى المعاش الذى يجعله يحيا كريما .............. مش مهم نقول ذوى الاحتياجات الخاصة او الاعاقة مش مهم الالقاب المادة به نقصان بما انى معاق لااحد يهتم بتفعيل هذا الكلام وعلى هذا لما يتحول هذا الالزام الى ضرورة اخبار الدول على نص القوانين التى تحقق هذه الماده اقصد ان تحتوى المادة على ما يجبر الدولة على سن القوانين التى تجعل المعاق لا يشعر بفارق كما هو الحال فى الكثر من الدول العربية لن نقول الاوربية لابد من ان يكون الالزام اقوى من القانون فالمعاق يبع حقوقة لانها لايجد سبيلا غير هذا .............