تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 31 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 47 دقيقة

لاأرى داعى للفقرة التاليه:وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه. لأنه من المفترض أن تعنى الدوله بكل انواع التعليم وتشجعه كما ان الأولويات فى التعليم فد تختلف باختلاف الزمان

Ahmed Mokhtar Shatat

2 ديسمبر 2012, الساعه 15:24

تتخذ كافة التدابير ....... تعنى ......... وتشجع محتاجين الفاظ اكثر الزاما بالنسبة لباقى المراحل وخاصة التعليم الفنى بصفته نواة للصناعات الحرفية و الصغيرة فى مصر واساس الصناعة المصرية

srk khan

منذ 57 دقيقة

اوافق على هذة المادة ويجب ان يكون مجانى للغير قادرين ويكون الزامى واجبارى ويجب ايضا ان يهتموا بجميع المراحل الثانوية وان يهتموا بوزارة التربية والتعليم (ويعملونا بما يرضى الله )

Foash Elgamed

15 ديسمبر 2012, الساعه 0:41

ما هي النسبة المقررة من الدولة للتعليم يجب تحديدها وتكون نسبة ثابته مثل الدول المتقدمة

Mohammed Chennaoui

13 ديسمبر 2012, الساعه 3:42

لا توجد ميزانية أو نسبة محددة للتعليم . فهو سيعتمد على ما تيسر من الميزانية .. هذا يعني أنه في حالة حدوث عجز سيتم إهمال الملف التعليمي بالكامل .

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:44

اتمنى من القائمين على التعليم أن يقوموا بإنشاء مدارس داخلية في كل محافظة ومدينة وقرية ويتم اخذ الاطفال منسن عام الى سن ثلاثة اعوام من اهاليهم في هذه المدارس الداخلية ويقوموا بإحضار معلميين ومربيين اجانب لهذا الجيل في التعليم والتربية والصحه , لكي نخرج لمصر جيل جديد لا يعاني من الامراض التي تورث لهم من ابائهم مثل الفساد والا مبالاه والرشوة وكل الموبقات التي نعاني منها الان , فت\ان تركنا الاطفال مع ذويهم سيقومون بتربيتهم على كل ما سبق ولن ينصلح حال البلاد فالموظف المرتشي سيعلم ابنه الرشوهخ والسارق سيعلم ابنه السرقه ...الخ , فلا بد من فصل جيل العام الى ثلاثة اعوام عن مستنقع الفساد الذي نعيش فيه ويتم السماح لاهاليهم بزيارتهم كلما ارادوا وبذلك نخرج للمجتمع جيل غير مرتشي ولا منافق ولا يعاني من اللامبالاه ,,,,فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ومن اعمالكم سلط عليكم

اللهم بلغت اللهم فاشهد

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:16

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:46

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Malak Alex

10 ديسمبر 2012, الساعه 19:44

التعليم عالى الجودة يعنى اية كلمة غير موضحة ما ممكن نقول ان التعليم الحالى عالى الجودة من وجهة نظر اللى وضعينه لكن مسمعنا كلمة تغيره او الاستعانة بخبراء لتطويره الناتج القومى منين المفروض كانت توضح تعنى الدولة بالفنى المفروض بالتعليم كله

Hanea Rezk

10 ديسمبر 2012, الساعه 12:23

تصحيح الناتج القومي الي الناتج المحلي أو الوطني

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 11:0

لا نهضه ولا تقدم لدوله بدون التأكيد على أهميه التعليم وجعله من أولى الاولويات وأقل شئ أن يتم تحديد نسبة محدده وكافيه من الناتج القومى لتطوير التعليم,وكان يجب التأكيد على إلزام الدوله والحكومة بوضع خطة زمنية محددة للتطوير وأنقاذ التعليم فى مصر.وضع التعليم فى الدستور مذرى أكتر من وضعة الحالى .شئ مؤسف

safwat samir

10 ديسمبر 2012, الساعه 5:19

موافق على المادة ويريت نعمل مادة بالنسبة لتعليم الخاص وخاصة المرحلىة الجامعية أن يكون لا يلتزم بالسن وان يكون أهم شروطه بالنسبة للذكور ظهور موقفهم من التجنيد

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 47 دقيقة

لاأرى داعى للفقرة التاليه:وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه. لأنه من المفترض أن تعنى الدوله بكل انواع التعليم وتشجعه كما ان الأولويات فى التعليم فد تختلف باختلاف الزمان