لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
srk khan
اوافق على هذة المادة ويجب ان يكون مجانى للغير قادرين ويكون الزامى واجبارى ويجب ايضا ان يهتموا بجميع المراحل الثانوية وان يهتموا بوزارة التربية والتعليم (ويعملونا بما يرضى الله )