تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 31 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 21:54

لاأرى داعى للفقرة التاليه:وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه. لأنه من المفترض أن تعنى الدوله بكل انواع التعليم وتشجعه كما ان الأولويات فى التعليم فد تختلف باختلاف الزمان

Ahmed Mokhtar Shatat

2 ديسمبر 2012, الساعه 15:24

تتخذ كافة التدابير ....... تعنى ......... وتشجع محتاجين الفاظ اكثر الزاما بالنسبة لباقى المراحل وخاصة التعليم الفنى بصفته نواة للصناعات الحرفية و الصغيرة فى مصر واساس الصناعة المصرية

srk khan

6 ديسمبر 2012, الساعه 21:44

اوافق على هذة المادة ويجب ان يكون مجانى للغير قادرين ويكون الزامى واجبارى ويجب ايضا ان يهتموا بجميع المراحل الثانوية وان يهتموا بوزارة التربية والتعليم (ويعملونا بما يرضى الله )

Mohammed Chennaoui

13 ديسمبر 2012, الساعه 3:42

لا توجد ميزانية أو نسبة محددة للتعليم . فهو سيعتمد على ما تيسر من الميزانية .. هذا يعني أنه في حالة حدوث عجز سيتم إهمال الملف التعليمي بالكامل .

Diaa Sharkawy

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:3

مجاني لغير القادرين واجر عادل للقادرين مش هيصه والا هيبقى حبر على ورق

محمد عبدالحكم

3 ديسمبر 2012, الساعه 0:8

انا مبسوط ان كلمة تسبة من الدخل القومي دخلت في الماده رغم رفض الغرياني لضم كلمة نسبة من الدخل القومي كل الشكر لمن سساهم في وضع هذه الحملة

Abomoaaz AboNawara

3 ديسمبر 2012, الساعه 0:23

كان لابد من وضع وتتخذالدولة كافة التدابير فى المعاونة فى الالزام وكذلك كافة التدابير لمد الالزام الى مراحل اخرى

Zaafraan Zaafran

3 ديسمبر 2012, الساعه 1:37

كان المفروض ان تحدد النسبة من الدخل القومي كما في البحث العلمي والصحةومع هذا اوافق علي تلك المادة

Zeyad Mahmoud

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:20

أوافق على المادة

Al-Sayed Issa

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:10

مادة ممتازة -- أفضل شئ فيها "وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى" ، من الذي يحدد النسبة "الكافية"؟؟؟

Shehab Mido

3 ديسمبر 2012, الساعه 17:41

المهم من كل هذا هوتطهير الوزارة من الفاسدين000والعمل علي اعادة قدسية التعليم000وقيادة حكيمة00والقضاء علي النظرة الدونية للتعليم والمعلمين00والغاء فكرة الامركزيةالقائمةعلي ان المحافظ هو المسؤل عن محافظته حتي لاتختلف المعاملات 00وتكون كباقي الوزارات الاخري00000000000

توأم روحى

3 ديسمبر 2012, الساعه 20:17

انا مش شايفة اى تعليم عالى الجودة