لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
لا توجد ميزانية أو نسبة محددة للتعليم . فهو سيعتمد على ما تيسر من الميزانية .. هذا يعني أنه في حالة حدوث عجز سيتم إهمال الملف التعليمي بالكامل .
انا مبسوط ان كلمة تسبة من الدخل القومي دخلت في الماده رغم رفض الغرياني لضم كلمة نسبة من الدخل القومي كل الشكر لمن سساهم في وضع هذه الحملة
كان لابد من وضع وتتخذالدولة كافة التدابير فى المعاونة فى الالزام وكذلك كافة التدابير لمد الالزام الى مراحل اخرى
كان المفروض ان تحدد النسبة من الدخل القومي كما في البحث العلمي والصحةومع هذا اوافق علي تلك المادة
مادة ممتازة -- أفضل شئ فيها "وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى" ، من الذي يحدد النسبة "الكافية"؟؟؟
المهم من كل هذا هوتطهير الوزارة من الفاسدين000والعمل علي اعادة قدسية التعليم000وقيادة حكيمة00والقضاء علي النظرة الدونية للتعليم والمعلمين00والغاء فكرة الامركزيةالقائمةعلي ان المحافظ هو المسؤل عن محافظته حتي لاتختلف المعاملات 00وتكون كباقي الوزارات الاخري00000000000
Emad Eldin Abd ElKarim
لاأرى داعى للفقرة التاليه:وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه. لأنه من المفترض أن تعنى الدوله بكل انواع التعليم وتشجعه كما ان الأولويات فى التعليم فد تختلف باختلاف الزمان
Ahmed Mokhtar Shatat
تتخذ كافة التدابير ....... تعنى ......... وتشجع محتاجين الفاظ اكثر الزاما بالنسبة لباقى المراحل وخاصة التعليم الفنى بصفته نواة للصناعات الحرفية و الصغيرة فى مصر واساس الصناعة المصرية
srk khan
اوافق على هذة المادة ويجب ان يكون مجانى للغير قادرين ويكون الزامى واجبارى ويجب ايضا ان يهتموا بجميع المراحل الثانوية وان يهتموا بوزارة التربية والتعليم (ويعملونا بما يرضى الله )