لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Panther Mfs
اتمنى من القائمين على التعليم أن يقوموا بإنشاء مدارس داخلية في كل محافظة ومدينة وقرية ويتم اخذ الاطفال منسن عام الى سن ثلاثة اعوام من اهاليهم في هذه المدارس الداخلية ويقوموا بإحضار معلميين ومربيين اجانب لهذا الجيل في التعليم والتربية والصحه , لكي نخرج لمصر جيل جديد لا يعاني من الامراض التي تورث لهم من ابائهم مثل الفساد والا مبالاه والرشوة وكل الموبقات التي نعاني منها الان , فت\ان تركنا الاطفال مع ذويهم سيقومون بتربيتهم على كل ما سبق ولن ينصلح حال البلاد فالموظف المرتشي سيعلم ابنه الرشوهخ والسارق سيعلم ابنه السرقه ...الخ , فلا بد من فصل جيل العام الى ثلاثة اعوام عن مستنقع الفساد الذي نعيش فيه ويتم السماح لاهاليهم بزيارتهم كلما ارادوا وبذلك نخرج للمجتمع جيل غير مرتشي ولا منافق ولا يعاني من اللامبالاه ,,,,فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ومن اعمالكم سلط عليكم
اللهم بلغت اللهم فاشهد