تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 31 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Ashraf Mohib

منذ 35 دقيقة

لا نهضه ولا تقدم لدوله بدون التأكيد على أهميه التعليم وجعله من أولى الاولويات وأقل شئ أن يتم تحديد نسبة محدده وكافيه من الناتج القومى لتطوير التعليم,وكان يجب التأكيد على إلزام الدوله والحكومة بوضع خطة زمنية محددة للتطوير وأنقاذ التعليم فى مصر.وضع التعليم فى الدستور مذرى أكتر من وضعة الحالى .شئ مؤسف