لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Malak Alex
التعليم عالى الجودة يعنى اية كلمة غير موضحة ما ممكن نقول ان التعليم الحالى عالى الجودة من وجهة نظر اللى وضعينه لكن مسمعنا كلمة تغيره او الاستعانة بخبراء لتطويره الناتج القومى منين المفروض كانت توضح تعنى الدولة بالفنى المفروض بالتعليم كله