المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
أقترح أن تكون الماده كالاتى: (المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك) وحذف فقرة (بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة) حتى تكون أشمل و اوسع
اري اضافة عبارة " مع عدم الاخلال باحكام الشريعة الاسلامية " او " مع عدم الاخلال بالمادة الثانية من الدستور "
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك لاى سبب و ذلك مع عدم الاخلال باحكام الشريعة الاسلامية
الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )
يوجد بهذه المادة خطأ كبير قد يكون غير مقصود، فهناك تمييز إيجابي نحو المعاقين مثل تعيينهم في الحكومة بنسبة 5% ، وهذه المادة بتلك الصياغة تجردهم من هذا التمييز الإيجابي، ولا أظن أن اللجنة تقصد ذلك. فلابد من إعادة صياغتها.. وأقترح النص التالي: المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الإجتماعي أو الإعاقة.. مع إلتزام الدولة برعاية المعاقين كنوع من التمييز الإيجابي نحو الضعفاء والفقراء.
أري الاكتفاء من النص حتي كلمة ( .....لا تمييز بينهم . ) لأن أسباب التمييز لا يمكن حصرها . 2 - هذه المادة تقتضي بالتبعية إلغاء نسبة الـ 50 % للعمال والفلاحين .
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب: الجنس أو الأصل أو الدين أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة
يجب اضافة الاتى الى هذة المادة , ويعاقب القانون كل من يؤذي المواطن بالصوت العال والتلوث البيئى والسمعى والبصرى وكل انواع الازعاج الصادرة من جميع المركبات ووسائل النقل العام والخاص والاشخاص ومن يقيم حفل زفاف ومئاتم فى الشوارع
Emad Eldin Abd ElKarim
هذه مادذ رائعه ولو طبقت فسنكون فى مصاف الدول العظمى لأن العدل أساس الملك كما أن العدل ينمى الانتماء وحب الوطن لأن كل مواطن يعرف أنه سيحصل على حقوقه و ساعتها لن نسمع هذه العباره(انت مش عارف أنت بتكلم مين)
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: المواطنون لدى القانون سواء, وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة.
Hamada Bakir
ممتاز