تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (33) 207 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 15:11

هذه مادذ رائعه ولو طبقت فسنكون فى مصاف الدول العظمى لأن العدل أساس الملك كما أن العدل ينمى الانتماء وحب الوطن لأن كل مواطن يعرف أنه سيحصل على حقوقه و ساعتها لن نسمع هذه العباره(انت مش عارف أنت بتكلم مين)

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:36

تعديل الصيغة: المواطنون لدى القانون سواء, وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة.

Hamada Bakir

12 نوفمبر 2012, الساعه 13:40

ممتاز

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 6:47

أقترح أن تكون الماده كالاتى: (المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك) وحذف فقرة (بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة) حتى تكون أشمل و اوسع

Hossam Mazen

منذ 26 دقيقة

اري اضافة عبارة " مع عدم الاخلال باحكام الشريعة الاسلامية " او " مع عدم الاخلال بالمادة الثانية من الدستور "

Moataz Yhya

16 أكتوبر 2012, الساعه 21:13

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك لاى سبب و ذلك مع عدم الاخلال باحكام الشريعة الاسلامية

محمد عطيه

16 أكتوبر 2012, الساعه 23:35

أرى إضافة مع عدم الاخلال بـأحكام الشريعة الاسلامية

محمود جعفر

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:28

الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )

Aymen Hammad

18 أكتوبر 2012, الساعه 20:20

يوجد بهذه المادة خطأ كبير قد يكون غير مقصود، فهناك تمييز إيجابي نحو المعاقين مثل تعيينهم في الحكومة بنسبة 5% ، وهذه المادة بتلك الصياغة تجردهم من هذا التمييز الإيجابي، ولا أظن أن اللجنة تقصد ذلك. فلابد من إعادة صياغتها.. وأقترح النص التالي: المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الإجتماعي أو الإعاقة.. مع إلتزام الدولة برعاية المعاقين كنوع من التمييز الإيجابي نحو الضعفاء والفقراء.

Mahmoud Morsy

19 أكتوبر 2012, الساعه 17:3

المصريون جميعا امام القانون سواء متساوون فى الحقوق والواجبات.

حاتم عبدالرحمن

21 أكتوبر 2012, الساعه 0:51

أري الاكتفاء من النص حتي كلمة ( .....لا تمييز بينهم . ) لأن أسباب التمييز لا يمكن حصرها . 2 - هذه المادة تقتضي بالتبعية إلغاء نسبة الـ 50 % للعمال والفلاحين .

محمد يونس الحملاوى

6 نوفمبر 2012, الساعه 19:31

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب: الجنس أو الأصل أو الدين أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة

Sami Fade

7 نوفمبر 2012, الساعه 21:59

يجب اضافة الاتى الى هذة المادة , ويعاقب القانون كل من يؤذي المواطن بالصوت العال والتلوث البيئى والسمعى والبصرى وكل انواع الازعاج الصادرة من جميع المركبات ووسائل النقل العام والخاص والاشخاص ومن يقيم حفل زفاف ومئاتم فى الشوارع