المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
اري اضافة عبارة " مع عدم الاخلال باحكام الشريعة الاسلامية " او " مع عدم الاخلال بالمادة الثانية من الدستور "
maha
اضافه هذه الماده سيكون اقرارضمني ان الشريعه الاسلاميه (علي حسب تفسير من يدعو لاضافه هذا الشرط) تتنافي مع العدل الله يسامح من يدعي هذا الادعاء