المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة .
أري الاكتفاء من النص حتي كلمة ( .....لا تمييز بينهم . ) لأن أسباب التمييز لا يمكن حصرها .
2 - هذه المادة تقتضي بالتبعية إلغاء نسبة الـ 50 % للعمال والفلاحين .
حاتم عبدالرحمن
أري الاكتفاء من النص حتي كلمة ( .....لا تمييز بينهم . ) لأن أسباب التمييز لا يمكن حصرها . 2 - هذه المادة تقتضي بالتبعية إلغاء نسبة الـ 50 % للعمال والفلاحين .