تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (33) 207 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


حاتم عبدالرحمن

21 أكتوبر 2012, الساعه 0:51

أري الاكتفاء من النص حتي كلمة ( .....لا تمييز بينهم . ) لأن أسباب التمييز لا يمكن حصرها . 2 - هذه المادة تقتضي بالتبعية إلغاء نسبة الـ 50 % للعمال والفلاحين .