تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (33) 207 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Sami Fade

7 نوفمبر 2012, الساعه 21:59

يجب اضافة الاتى الى هذة المادة , ويعاقب القانون كل من يؤذي المواطن بالصوت العال والتلوث البيئى والسمعى والبصرى وكل انواع الازعاج الصادرة من جميع المركبات ووسائل النقل العام والخاص والاشخاص ومن يقيم حفل زفاف ومئاتم فى الشوارع