تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (33) 207 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Aymen Hammad

18 أكتوبر 2012, الساعه 20:20

يوجد بهذه المادة خطأ كبير قد يكون غير مقصود، فهناك تمييز إيجابي نحو المعاقين مثل تعيينهم في الحكومة بنسبة 5% ، وهذه المادة بتلك الصياغة تجردهم من هذا التمييز الإيجابي، ولا أظن أن اللجنة تقصد ذلك. فلابد من إعادة صياغتها.. وأقترح النص التالي: المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الإجتماعي أو الإعاقة.. مع إلتزام الدولة برعاية المعاقين كنوع من التمييز الإيجابي نحو الضعفاء والفقراء.