تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 55 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Mohamed Salah

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:51

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، علي الا يتعدوا او يتعرضوا لحريات و ممتلكات الاخرين . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .

Mohamed Adel Abul Maaty

19 أكتوبر 2012, الساعه 7:13

تضاف جمله تعطي حرية التظاهر السلمي في اي وقت و اي مكان بدون اخطار ما لم يؤثر هذا التظاهر على حرية الخرين و ممتلكاتهم و حقوقهم ( كالوقفات الصامته ) او ان تكوم بمجرد الاخطار قبلها بما لا يقل عن ٤٨ ساعة و ليس لانتظار الاذن

Nagy Alnaggar

20 أكتوبر 2012, الساعه 11:19

"وينظم القانون كيفية الإخطار عنها" تحذف العبارة

عادل فوزي بطرس المحامي

16 أكتوبر 2012, الساعه 8:21

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا بمجرد الاخطار، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .

Ibrãhiềm El Sỏrỏtã

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:14

عباره ( وينظم القانون كيفيه الإخطار بها ) يمكن بالقانون وضع شروط تعجيزيه للإخطار بالمظاهرات وبذلك ينتزع حقنا فى التظاهرالسلمى...والدستور هو الذى يحمينا من بطش القوانين

Alaa Hussein

16 أكتوبر 2012, الساعه 19:15

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا مع عدم الاضرار باى من الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعمد إغلاق طريق أو تعطيل مصالح الاخرين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ويجب على رجال الأمن تأمين تلك التظاهرات السلمية و التاكد من التزامها سلميتها وضوابطها المذكورة أعلاه والا طبقت القانون على الخارجين.

Moataz Yhya

16 أكتوبر 2012, الساعه 21:57

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا و على الا يتعدوا على حريات و ممتلكات الاخرين او قطع الطرق، و هذا بمجرد الاخطار عنها وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها الا باذن من النيابة

Amr Harraz

17 أكتوبر 2012, الساعه 13:18

دون اخطار مع حماية التظاهرة

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:57

لمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها

ضياء الدين حسن

19 أكتوبر 2012, الساعه 15:14

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و الخاصة و المواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها

احمد توفيق

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:17

دون قطع طريق او ايقاف العمل او الاضرار بالمنشات العامة

Pussi Dyaa

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:56

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وفي حماية الامن و الجيش من اي عناصر مخربة او مندسة حتي لا يحدث اي اشتباك و من دون قطع الطريق او تعطيل عمل حكومي او خاص،

Adel Labib

24 أكتوبر 2012, الساعه 11:43

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وغير حاملين اي اداة قد تسبب الايذاء البدني او الايذاء النفسي ( كحمل العصي والسلاسل الحديدية او مكبرات الصوت المزعجة )، فكل ذلك يجب منعة في التظاهر بقوة الدستور