للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا بمجرد الاخطار، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .
عباره ( وينظم القانون كيفيه الإخطار بها ) يمكن بالقانون وضع شروط تعجيزيه للإخطار بالمظاهرات وبذلك ينتزع حقنا فى التظاهرالسلمى...والدستور هو الذى يحمينا من بطش القوانين
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا مع عدم الاضرار باى من الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعمد إغلاق طريق أو تعطيل مصالح الاخرين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ويجب على رجال الأمن تأمين تلك التظاهرات السلمية و التاكد من التزامها سلميتها وضوابطها المذكورة أعلاه والا طبقت القانون على الخارجين.
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا و على الا يتعدوا على حريات و ممتلكات الاخرين او قطع الطرق، و هذا بمجرد الاخطار عنها وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها الا باذن من النيابة
لمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و الخاصة و المواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وفي حماية الامن و الجيش من اي عناصر مخربة او مندسة حتي لا يحدث اي اشتباك و من دون قطع الطريق او تعطيل عمل حكومي او خاص،
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وغير حاملين اي اداة قد تسبب الايذاء البدني او الايذاء النفسي ( كحمل العصي والسلاسل الحديدية او مكبرات الصوت المزعجة )، فكل ذلك يجب منعة في التظاهر بقوة الدستور
Mohamed Salah
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، علي الا يتعدوا او يتعرضوا لحريات و ممتلكات الاخرين . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .
Mohamed Adel Abul Maaty
تضاف جمله تعطي حرية التظاهر السلمي في اي وقت و اي مكان بدون اخطار ما لم يؤثر هذا التظاهر على حرية الخرين و ممتلكاتهم و حقوقهم ( كالوقفات الصامته ) او ان تكوم بمجرد الاخطار قبلها بما لا يقل عن ٤٨ ساعة و ليس لانتظار الاذن
Nagy Alnaggar
"وينظم القانون كيفية الإخطار عنها" تحذف العبارة