للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وغير حاملين اي اداة قد تسبب الايذاء البدني او الايذاء النفسي ( كحمل العصي والسلاسل الحديدية او مكبرات الصوت المزعجة )، فكل ذلك يجب منعة في التظاهر بقوة الدستور
Adel Labib
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وغير حاملين اي اداة قد تسبب الايذاء البدني او الايذاء النفسي ( كحمل العصي والسلاسل الحديدية او مكبرات الصوت المزعجة )، فكل ذلك يجب منعة في التظاهر بقوة الدستور