للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وفي حماية الامن و الجيش من اي عناصر مخربة او مندسة حتي لا يحدث اي اشتباك و من دون قطع الطريق او تعطيل عمل حكومي او خاص،
Pussi Dyaa
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وفي حماية الامن و الجيش من اي عناصر مخربة او مندسة حتي لا يحدث اي اشتباك و من دون قطع الطريق او تعطيل عمل حكومي او خاص،