للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .
تضاف جمله تعطي حرية التظاهر السلمي في اي وقت و اي مكان بدون اخطار ما لم يؤثر هذا التظاهر على حرية الخرين و ممتلكاتهم و حقوقهم ( كالوقفات الصامته ) او ان تكوم بمجرد الاخطار قبلها بما لا يقل عن ٤٨ ساعة و ليس لانتظار الاذن
Mohamed Adel Abul Maaty
تضاف جمله تعطي حرية التظاهر السلمي في اي وقت و اي مكان بدون اخطار ما لم يؤثر هذا التظاهر على حرية الخرين و ممتلكاتهم و حقوقهم ( كالوقفات الصامته ) او ان تكوم بمجرد الاخطار قبلها بما لا يقل عن ٤٨ ساعة و ليس لانتظار الاذن