تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 55 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Mohamed Adel Abul Maaty

19 أكتوبر 2012, الساعه 7:13

تضاف جمله تعطي حرية التظاهر السلمي في اي وقت و اي مكان بدون اخطار ما لم يؤثر هذا التظاهر على حرية الخرين و ممتلكاتهم و حقوقهم ( كالوقفات الصامته ) او ان تكوم بمجرد الاخطار قبلها بما لا يقل عن ٤٨ ساعة و ليس لانتظار الاذن