للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .
عباره ( وينظم القانون كيفيه الإخطار بها ) يمكن بالقانون وضع شروط تعجيزيه للإخطار بالمظاهرات وبذلك ينتزع حقنا فى التظاهرالسلمى...والدستور هو الذى يحمينا من بطش القوانين
Ibrãhiềm El Sỏrỏtã
عباره ( وينظم القانون كيفيه الإخطار بها ) يمكن بالقانون وضع شروط تعجيزيه للإخطار بالمظاهرات وبذلك ينتزع حقنا فى التظاهرالسلمى...والدستور هو الذى يحمينا من بطش القوانين