حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
لا بد من وضع رقابه صارمه لمنع الفتن والكذب والقول الفاضح وتجريم الخروج عن الاصول المهنيه التى ينظمها القانون
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .
. ويفرق القانون بين الرأي والخبر ويجرم نشر الأخبار الكاذبه أو دون دليل.
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة و نشر اخبار كاذبة جريمة يحددها القانون
تكون الحريه للصحافة حريه مطلقة ولكن على اخبار صحيحة فاذا كان ذلك الاخبار خطا يتم محاسبه المخطيى
لا توجد ابدا حرية مطلقة وبدون رقابة فهناك دائما من سيسيئ استخدام هذه الحرية لابد من قوانين واسس تحكم هذه الحرية
و لكن يحظر عليها التعدي على حقوق و حريات الآخرين الشخصية و لا يجوز نشر معلومات بغير مصادر موثقة.
اقترح دون التدخل فى الحياه الخاصه للمواطنين وحريه التقاضى امام الاخبار الكازبه
Abu Msr
كيف تكون حريتها مكفولة بلا أي رقابة أو قانون يمنع الإساءة أو التشويه لأي إنسان ما لم تثبت عليه جناية بحكم قضائي؟؟!! وكيف تكون مكفولة إذا تسببت في نشر الفتن بين أفراد المجتمع ؟؟!! المادة مرفوضة بوضعها الحالي رفضاً قاطعاً ...
Emad Eldin Abd ElKarim
أنا مع حرية الصحافه و لا خوف من الكذب او التعدى على الاخري لان الما 28 تمنع اهانه او ازدراء اى مواطن كما ان حرية الحصول على المعاومات المكفوله فى الماده41 تجعل من يقوم بنشر الأكاذيب تحت طائلة القانون و كذلك الاساءه للانبياء والرسل و التعرض للمقدسات الدينيه مجرم بحكم هذا الدستور. معنى هذا أن هذا الحق مقيد وليس مطلقا كما يظن الناس
Abulhakim Alshamy
..ونشر أخبار كاذبة لا أصل لها مجرم وفقا للقانون