للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (48) 77 تعليق
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Abu Msr
كيف تكون حريتها مكفولة بلا أي رقابة أو قانون يمنع الإساءة أو التشويه لأي إنسان ما لم تثبت عليه جناية بحكم قضائي؟؟!! وكيف تكون مكفولة إذا تسببت في نشر الفتن بين أفراد المجتمع ؟؟!! المادة مرفوضة بوضعها الحالي رفضاً قاطعاً ...
أضف ردك الآن !
Abu Msr
كيف تكون حريتها مكفولة بلا أي رقابة أو قانون يمنع الإساءة أو التشويه لأي إنسان ما لم تثبت عليه جناية بحكم قضائي؟؟!! وكيف تكون مكفولة إذا تسببت في نشر الفتن بين أفراد المجتمع ؟؟!! المادة مرفوضة بوضعها الحالي رفضاً قاطعاً ...