تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 77 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Abu Msr

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:23

كيف تكون حريتها مكفولة بلا أي رقابة أو قانون يمنع الإساءة أو التشويه لأي إنسان ما لم تثبت عليه جناية بحكم قضائي؟؟!! وكيف تكون مكفولة إذا تسببت في نشر الفتن بين أفراد المجتمع ؟؟!! المادة مرفوضة بوضعها الحالي رفضاً قاطعاً ...