للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (48) 77 تعليق
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Yosef Yosef
. ويفرق القانون بين الرأي والخبر ويجرم نشر الأخبار الكاذبه أو دون دليل.
أضف ردك الآن !
Yosef Yosef
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .
. ويفرق القانون بين الرأي والخبر ويجرم نشر الأخبار الكاذبه أو دون دليل.