حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
أنا مع حرية الصحافه و لا خوف من الكذب او التعدى على الاخري لان الما 28 تمنع اهانه او ازدراء اى مواطن كما ان حرية الحصول على المعاومات المكفوله فى الماده41 تجعل من يقوم بنشر الأكاذيب تحت طائلة القانون و كذلك الاساءه للانبياء والرسل و التعرض للمقدسات الدينيه مجرم بحكم هذا الدستور. معنى هذا أن هذا الحق مقيد وليس مطلقا كما يظن الناس
Hesham Saad
المادة الـ41 لا علاقة لها بهذه و نشر الأكاذيب لم يُختص بنص.