تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 77 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أمير كامل

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:42

و لكن يحظر عليها التعدي على حقوق و حريات الآخرين الشخصية و لا يجوز نشر معلومات بغير مصادر موثقة.