تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (206) 14 تعليق

يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Mohamed EL Zayat

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:26

ماذا عن محافظ البنك المركزى - من يعينه؟؟؟؟؟؟

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 19:8

واين محافظ البنك المركزى ومن يعينة والشروط اللازمة توافرها فى المرشح والسن والخبرة ومن يعزلة او يقيلة

amgadmoustafa

2 ديسمبر 2012, الساعه 19:12

ما المقصود بإستقرار الأسعار ؟ هل سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية العالمية ؟ أم إستقرار أسعار ماذا ؟؟

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:52

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:27

لا للدكتاتور الجديد

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 22:48

المادة تحتاج تفاصيل اكثر لتضاف عليها لتجعل منها مادة كافية

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 22:51

محافظ البنك المركزي السلطة الاخطر فى مصر يجب ان تفرد مادة تحكى عن كيفية اختياره و كيفية الرقبة عليه وتقديمه لاقرار الذمة المالية

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 22:51

المادة مقبولة فى الاطار المذكور فقط

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 11:48

مادة جيدة -- محافظ البنك المركزى شأنه شأن بقية المحافظين ، سواء بالتعيين أو الانتخاب.

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:17

موافق

Mohammed Chennaoui

13 ديسمبر 2012, الساعه 3:45

الجهة التي ستراقب أداء البنك المركزي و محافظه و تقيمهم و تحاسبهم غير محددة... و لا توجد شروط محددة لتعيين محافظ البنك .. ولا أسس لإختياره..

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:17

المادة (206) : حق إصدار النقد بعد موافقة تلتين أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى .