يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Drahmed Hosney Phd
المادة (206) : حق إصدار النقد بعد موافقة تلتين أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى .